مرسوم رئاسي رقم 24-147
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-147 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير ومائتان وثلاثة وثمانون مليون دينار (8.283.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "الإدارة العامة"، وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري واللوجيستي" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار"، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة