مرسوم رئاسي رقم 24-143
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–143 مؤرخ في 9 شوّال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن إحداث ورشة بحرية رئيسية
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
يمكن للورشة القيام بكل عملية ذات صلة بموضوعها أو بتطويرها وتقديم كل خدمة من شأنها رفع مردودية قدراتها التقنية والصناعية و/أو التجارية، دون إعاقة برامج الأنشطة الموكلة لها.
وتشارك الورشة أيضا بشكل كامل في المجهود الوطني للبحث والتطوير المرتبط بموضوعها، وتسهر على تطبيق معايير مراقبة الجودة في هذا المجال، بهدف ترقية البناء والتصليح البحريين وكذا الاقتصاد الوطني.