مرسوم رئاسي رقم 24-143
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–143 مؤرخ في 9 شوّال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن إحداث ورشة بحرية رئيسية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن للورشة أن تحدث عبر التراب الوطني وحدات وملحقات، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.