مرسوم رئاسي رقم 24-143
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–143 مؤرخ في 9 شوّال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن إحداث ورشة بحرية رئيسية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
في إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسمى ”الورشة البحرية الرئيسية (م عصت – و ب ر)“ وتدعى في صلب النص ”الورشة“.