مرسوم رئاسي رقم 24-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–142 مؤرخ في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب
المادة 3
يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة.
حرّ ر بالجزائر في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H