مرسوم رئاسي رقم 24-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–142 مؤرخ في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج المجلس الأعلى للشباب، برنامج "ترقية الشباب"، البرنامج الفرعي : "الإدارة العامة"، الباب الثالث "نفقات الاستثمار".