مرسوم رئاسي رقم 24-141
· ج.ر عدد 29 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–141 مؤرخ في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونا ومائة واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة دينار (325.172.500 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج "السياحة"، البرنامج الفرعي "دعم المشاريع السياحية" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار" لمحفظة برنامج وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
تنظيميّة