المادة 2
تعدل المادتان 4 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 03–331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ” المادة 4 : تتضمن الجائزة شهادة تقديرية ومكافأة نقدية تقدر كما يأتي :
أ– بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم ومجوديه ومفسريه في المسابقة الوطنية :
– مليون دينار (1.000.000 دج) للفائز الأول،
– سبعمائة وخمسون ألف دينار (750.000 دج) للفائز الثاني،
– خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) للفائز الثالث.
تنظيميّة ب– بالنسبة لأحسن الدراسات والأبحاث والتحقيقات في التراث الإسلامي :
– مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) للفائز الأول،
– مليونا دينار (2.000.000 دج) للفائز الثاني،
– مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) للفائز الثالث.
ج– بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم ومجوديه ومفسريه في المسابقة الدولية :
– ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (3.250.000 دج) للفائز الأول،
– مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) للفائز الثاني،
– مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) للفائز الثالث.
(الباقي بدون تغيير) .“ ” المادة 6 : تحدث لصغار حفظة القرآن الكريم جائزة وطنية تشجيعية ومكافأة نقدية تقدر كما يأتي :
– مليون دينار (1.000.000 دج) للفائز الأول،
– سبعمائة وخمسون ألف دينار (750.000 دج) للفائز الثاني،
– خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) للفائز الثالث.
(الباقي بدون تغيير) .“