الفصل الرابع — النظام التعويضي لأعضاء المجمع
المادة 31
تحدد معايير التقييم الخاصة بالجزء المتغير من التعويض الخاص بالعضو الدائم وتعويضات الأعضاء المراسلين ورئيس اللجنة المؤقتة وأعضائها بموجب مقرر من رئيس المجمع.
تخضع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم للضريبة على الدخل الإجمالي ولاشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر، مع مراعاة فترات عمل الأعضاء المراسلين ورؤساء وأعضاء اللجان المؤقتة.