الفصل الرابع — النظام التعويضي لأعضاء المجمع
المادة 30
يستفيد أعضاء المجمع الدائمون، باستثناء الكاتب العام والكاتب العام المساعد، من تعويض شهري تكميلي يحدد كما يأتي :
– مبلغ سبعة عشر ألفا وستمائة دينار (17.600 دج) لنائب رئيس المجمع،
– مبلغ خمسة عشر ألفا وأربعمائة دينار (15.400 دج) لرئيس اللجنة الدائمة،
– مبلغ ثمانية آلاف وثمانمائة دينار (8.800 دج) لعضو اللجنة الدائمة.
يستفيد رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة، طيلة مدة عمل اللجنة، من تعويض شهري تكميلي بمبلغ أقصاه خمسة عشر ألفا وأربعمائة دينار (15.400 دج) بالنسبة للرئيس، وثمانية آلاف وثمانمائة دينار (8.800 دج) بالنسبة للأعضاء.
لا يمكن منح إلاّ تعويض تكميلي واحد.