مرسوم رئاسي رقم 24-117
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-117 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يحدد القانون الأساسي لأعضاء المجمع الجزائري للغة العربية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 86-10 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المجمع الجزائري للغة العربية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لأعضاء المجمع الجزائري للغة العربية، الذي يدعى في صلب النص "المجمع".