مرسوم رئاسي رقم 24-116
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–116 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
الفصل الثاني — تنظيم البحث والإنقاذ البحريين › القسم الأول — لجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 9
يوافق على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.