الفصل الثاني — تنظيم البحث والإنقاذ البحريين › القسم الأول — لجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 6
تحدد صفة أعضاء لجنة البحث والإنقاذ البحريين ممثلي القطاعات والهيئات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من قبل السلطات التي يتبعونها. تحدد قائمتهم الاسمية بموجب مقرر من رئيس لجنة البحث والإنقاذ البحريين.
يمكن للجنة البحث والإنقاذ البحريين أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاته أو نشاطه، أن يساعدها في أشغالها.