الفصل الثاني — تنظيم البحث والإنقاذ البحريين › القسم الأول — لجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 5
تنشأ لدى المصلحة الوطنية لحرس السواحل لجنة للبحث والإنقاذ البحريين، يرأسها قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل، وتتكون من الأعضاء الآتين :
– أربعة (4) ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالعدل،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالطاقة،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ثلاثة (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالنقل،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالصحة،
– ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري،
– ممثل واحد (1) عن المديرية العامة للأمن الوطني،
– ممثل واحد (1) عن المديرية العامة للحماية المدنية،
– ممثل واحد (1) عن المديرية العامة للجمارك،
– ممثل واحد (1) عن الجزائرية للاتصالات الفضائية.