مرسوم رئاسي رقم 24-116
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–116 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 21
يمكن أن توضح كيفيات تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بالتنسيق، عند الحاجة، مع الوزير أو الوزراء المعنيين.