مرسوم رئاسي رقم 24-116
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–116 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
الفصل الثالث — سير العمليات
المادة 16
يدير عمليات البحث والإنقاذ البحريين مدير للعمليات، الذي يمكن أن يكون إمّا :
– رئيس مركز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، أو
– ضابط المناوبة لمركز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، أو
– ضابط آخر معين من طرف رئيس مركز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر.