مرسوم رئاسي رقم 24-116
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–116 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
الفصل الثاني — تنظيم البحث والإنقاذ البحريين › القسم الثالث — مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر
المادة 13
توضح بموجب التنظيم الساري المفعول حدود منطقة مسؤولية البحث والإنقاذ البحريين لمراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، المحددة من طرف المنظمة البحرية الدولية.