مرسوم رئاسي رقم 24-116
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–116 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
الفصل الثاني — تنظيم البحث والإنقاذ البحريين › القسم الثالث — مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر
المادة 12
تكلف مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر المذكورة في المادة 4 أعلاه بإدارة عمليات البحث والإنقاذ البحريين طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.