الفصل الثاني — تنظيم البحث والإنقاذ البحريين › القسم الثاني — الأمانة الدائمة للجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 11
تكلف الأمانة الدائمة، لا سيما بما يأتي :
– تحضير اجتماعات لجنة البحث والإنقاذ البحريين واستدعاء أعضائها،
– إعداد محاضر الاجتماعات،
– متابعة تنفيذ نتائج أشغال لجنة البحث والإنقاذ البحريين،
– إعلام أعضاء لجنة البحث والإنقاذ البحريين حول العمليات ذات الأهمية الكبرى،
– ضمان الاتصال مع مختلف المتدخلين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي،
– ضمان يقظة في مجال التشريع والتنظيم في هذا الميدان،
– مسك أرشيف لجنة البحث والإنقاذ البحريين وحفظه. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة