مرسوم رئاسي رقم 24-110
· ج.ر عدد 19 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-110 مؤرخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبي ة.
حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H