مرسوم رئاسي رقم 24-109 · ج.ر عدد 19 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-109 مؤرخ في أوّل رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.