مرسوم رئاسي رقم 24-109
· ج.ر عدد 19 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-109 مؤرخ في أوّل رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة
المادة 3
يكلفوزيرالمالية ووزيرالشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024 .
عبد المجيد تبون 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة