مرسوم رئاسي رقم 24-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 24-03 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانية وخمسين مليارا وتسعمائة وسبعة وعشرين مليونا ومائة وثمانية آلاف دينار (000 108 927 58 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانية وخمسين مليارا ومائتين وثلاثة وستين مليونا ومائة وثمانية آلاف دينار (000 108 58263 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.