مرسوم رئاسي رقم 23-82
· ج.ر عدد 13 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–82 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H