مرسوم رئاسي رقم 23-82 · ج.ر عدد 13 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–82 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.