مرسوم رئاسي رقم 23-80 · ج.ر عدد 13 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–80 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.