مرسوم رئاسي رقم 23-80
· ج.ر عدد 13 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–80 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H