مرسوم رئاسي رقم 23-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-77 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الصناعة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون H