مرسوم رئاسي رقم 23-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-77 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الصناعة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار 22.993.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج "الإدارة العامة"، وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري" وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح"، من محفظة برامج وزارة الصناعة.