مرسوم رئاسي رقم 23-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-76 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وخمسة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف دينار 205.450.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ''التوجيه الديني والثقافة الإسلامية'' وفي البرنامج الفرعي ''الثقافة الإسلامية'' وفي الباب الثاني ''نفقات تسيير المصالح'' من محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.