الفصل الثالث — تنظيم الأمانة التنفيذية
المادة 9
تتولى مديرية الإدارة العامة توفير ومتابعة الوسائل البشرية والمادية والمالية واللوجيستية الضرورية لسير عمل السلطة.
وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
– ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– تنشيط العمليات المتعلقة بتكوين المستخدمين وإعلامهم وتحسين مستواهم،
– إعداد تقديرات الميزانية الضرورية لسير مجموع هياكل السلطة وتجهيزاتها، 15 فبراير سنة 2023 م
– تسيير الاعتمادات المالية المخصصة للسلطة في إطار ميزانيتي التسيير والتجهيز،
– إعداد مختلف دفاتر الشروط والعقود المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذها،
– تسيير وصيانة التجهيزات والمقرات التابعة للسلطة، وضمان أمنها،
– التكفل بالوضعية المالية لأعضاء السلطة.
تنظم مديرية الإدارة العامة في مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين،
– المديرية الفرعية للمالية والوسائل.