الفصل الثالث — تنظيم الأمانة التنفيذية
المادة 8
تتولى مديرية الاتصال والأنظمة المعلوماتية ضمان جميع الحلول التقنية والمادية والبرمجية اللازمة لحسن سير عمل السلطة.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
– متابعة الإعلام والاتصال عبر الموقع الإلكتروني للسلطة، مع المواطنين والهيئات العمومية والخاصة المعنيين بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– التنسيق بين جميع الفاعلين المعنيين من داخل وخارج السلطة، لا سيما فيما يخص معالجة وتسيير العرائض ومآلها، عن طريق الموقع الإلكتروني للسلطة وجميع وسائل الاتصال،
– السهر على تحيين محتوى الموقع الإلكتروني للسلطة ومختلف صفحاته على شبكات التواصل الاجتماعي،
– إعلام الرأي العام والمختصّين بكل الطرق عن استراتيجية السلطة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– إعداد المخطط التوجيهي المعلوماتي للسلطة،
– دراسة وتجسيد المشاريع المعلوماتية المرتبطة بمهام السلطة،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتأثيرها على الحلول المعتمدة لمعالجتها،
– تطوير وتحيين البرامج المعلوماتية المرتبطة بمجال عمل السلطة، لا سيما منها رقمنة الاستمارات والإعداد الآلي لمختلف الإحصائيات،
– إدارة الأنظمة التي تضم الموقع الإلكتروني والبرامج المعلوماتية للسلطة، لا سيما فيما يخص قواعد البيانات وأمن المعلوماتية والشبكات،
– تحديد احتياجات السلطة فيما يخص التجهيزات والحلول المعلوماتية، وإعداد البطاقات التقنية الخاصة بها،
– ضمان السير الحسن للأرضيات التقنية والتجهيزات المعلوماتية الخاصة بالسلطة،
– التنسيق مع المكلّف بالأمن المعلوماتي من أجل تحديد استراتيجية التأمين المعلوماتي للشبكة ولعمليات الولوج وللحلول التقنية،
– المشاركة في مختلف مهام التدقيق التقني،
– المشاركة في مقابلة وتوظيف المستخدمين التقنيين،
– متابعة عملية حفظ وصيانة مركز البيانات،
– إعداد مخطط التكوين لفائدة المستخدمين التقنيين.
تنظم مديرية الاتصال والأنظمة المعلوماتية في أربع (4) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للإعلام والاتصال،
– المديرية الفرعية لدراسة وتطوير البرمجيات،
– المديرية الفرعية لإدارة أنظمة الإعلام الآلي،
– المديرية الفرعية للشبكة وأمن الإعلام الآلي.