الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
الأمانة التنفيذية، الموضوعة تحت سلطة الرئيس، هي الجهاز التنفيذي الذي يقدم دعما إداريا وتقنيا ولوجيستيا للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تدعى في صلب النص "السلطة".
يتولى الأمين التنفيذي، تحت إشراف رئيس السلطة، تسيير الأمانة التنفيذية والتنسيق بين مختلف هياكلها.
يساعد الأمين التنفيذي في أداء مهامه، مديرا (2) دراسات، ورئيسا (2) دراسات.