مرسوم رئاسي رقم 23-73
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–73 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يحدد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — سير الأمانة التنفيذية
المادة 11
يؤدي الأمين التنفيذي ومستخدمو الأمانة التنفيذية، قبل مباشرة مهامهم اليمين المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، أمام مجلس قضاء الجزائر، ويحرر محضر بذلك، تسلم نسخة منه إلى المعنيين وتحفظ نسخة على مستوى السلطة.