الفصل الثاني — أجهزة الأكاديمية › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 7
يعين رئيس الأكاديمية، عند افتتاح الجمعية العامة، أعضاء أمانة الدورة من بين الأعضاء الدائمين للأكاديمية.
تكلف أمانة الدورة بتسجيل أشغال الجمعية العامة في سجل مداولات الأكاديمية المرقم والمؤشر عليه وكذا تدخلات الأعضاء والقرارات التي كانت محل مداولات.
كما تقوم أمانة الدورة بتحرير محضر اجتماع الدورة الذي يوقع عليه رئيس الأكاديمية ويرسل إلى كل أعضاء الأكاديمية.