الفصل الثاني — أجهزة الأكاديمية › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 6
تجتمع الجمعية العامة للأكاديمية بناء على استدعاء من رئيسها.
يقترح رئيس الأكاديمية جدول أعمال الدورة ويوافق عليه أعضاء مكتب الأكاديمية.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء الأكاديمية قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الدورة.
وترسل الاستدعاءات، في حالة الدورات غير العادية، إلى أعضاء الأكاديمية قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من تاريخ انعقاد الدورة.
الدورات العادية وغير العادية للأكاديمية ليست مفتوحة للجمهور.