مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل السابع — أحكام مالية وختامية
المادة 65
يمكن أن تكون أحكام هذا النظام الداخلي محل تعديلات بناء على اقتراح من رئيس الأكاديمية أو مجلس الأكاديمية أو ثلثي 2(/)3 أعضاء الأكاديمية.
وتتم المصادقة على التعديلات وفق الأشكال نفسها التي تمت بها المصادقة على هذا النظام الداخلي.