مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل السابع — أحكام مالية وختامية
المادة 63
تتكفل الأكاديمية بمصاريف الإيواء والإطعام والنقل الخاصة بأعضاء الأكاديمية خلال مشاركتهم في نشاطاتها.
ويتم التكفل بمصاريف أداء مهام أعضاء الأكاديمية داخل الوطن وخارجه من طرف الأكاديمية وفقا للتنظيم المعمول به.