الفصل الثالث — النظام الأساسي لأعضاء الأكاديمية › الفرع الثاني — حقوق أعضاء الأكاديمية وواجباتهم الفرع الجزئي الأول حقوق أعضاء الأكاديمية
المادة 48
الانضمام إلى الفروع إجباري على الأعضاء الدائمين والأعضاء المشاركين. كما يمكن الأعضاء الانضمام إلى اللجان الخاصة ولمجموعات العمل المنشأة على مستوى الأكاديمية حسب اختيارهم.
لا يمكن أي عضو في الأكاديمية أن يكون منتميا لأكثر من فرعين (2)، كما لا يمكن أن يرأس إلا فرعا واحدا و/أو لجنة خاصة واحدة.