الفصل الثالث — النظام الأساسي لأعضاء الأكاديمية › الفرع الثاني — حقوق أعضاء الأكاديمية وواجباتهم الفرع الجزئي الأول حقوق أعضاء الأكاديمية
المادة 46
يتمتع أعضاء الأكاديمية من أجل تأدية مهامهم بحق :
– الحصول على الوثائق الضرورية لإنجاز المهام الموكلة إليهم وكذا كل منشورات الأكاديمية،
– الاحترام المتبادل بين الأعضاء داخل وخارج الأكاديمية،
– مناقشة وطرح آرائهم بكل حرية خلال نشاطات الأكاديمية واجتماعات مختلف أجهزتها، مع الاحترام الواجب لرئيسها وكل ما يترتب على احترام آراء الغير في كنف الأخوة،
– التصريح بصفة العضو الأكاديمي بمناسبة المداخلات الإعلامية أو النشرات العلمية والمهنية.