الفصل الثالث — النظام الأساسي لأعضاء الأكاديمية › الفرع الأول — كيفيات انتقاء وقبول وانتخاب واستخلاف أعضاء الأكاديمية
المادة 45
في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون اجتماع الأعضاء، يمكن الجمعية العامة أن تقرر التصويت الإلكتروني المؤمّن إذا توفرت الشروط التي تسمح به.
ويسري مفعول هذا القرار فقط في فترة حدوث مثل هذه الظروف.
في حالة التصويت الإلكتروني، يؤخذ بالنصاب المحدد في هذا النظام الداخلي.
وتكون طريقة التصويت هذه مشروطة بمشاركة الأعضاء في النقاش حول الترشيحات.
يحدد مجلس الأكاديمية كيفيات هذا التصويت بمذكرة توزع على جميع أعضاء الأكاديمية.