مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الثالث — النظام الأساسي لأعضاء الأكاديمية › الفرع الأول — كيفيات انتقاء وقبول وانتخاب واستخلاف أعضاء الأكاديمية
المادة 42
يتم انتخاب أعضاء الأكاديمية الجدد عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة من طرف الجمعية العامة. ويكون النصاب المطلوب حضور نصف عدد الأعضاء الدائمين في الجلسة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة ثانية مهما يكن عدد الأعضاء الدائمين الحاضرين.