مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الثاني — أجهزة الأكاديمية › الفرع السادس — اللجان الخاصة ومجموعات العمل
المادة 33
تلزم كل لجنة خاصة أو مجموعة عمل يقترح إنشاؤها لدى الأكاديمية، بتقديم رئيسها ومقررها إلى الجمعية العامة.