مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الثاني — أجهزة الأكاديمية › الفرع الخامس — فروع الأكاديمية
المادة 31
تحدد مهام الفرع كما يأتي :
– تقديم تقديره حول مدى ملاءمة كل إخطار ذي طابع علمي و/أو تكنولوجي مع ميادين اختصاصات الفرع.
– دراسة و/أو إصدار تقارير عن أي مسألة ذات طابع علمي و/ أو تكنولوجي تعرض عليه.