مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تمارس الأكاديمية نشاطاتها في مقرها الكائن بمدينة الجزائر، كما يمكنها تنظيم أي نشاط أو اجتماع خارج مقرها أو بالتحاضر المرئي عن بعد، إذا اقتضى الأمر ذلك.