مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الثاني — أجهزة الأكاديمية › الفرع الخامس — فروع الأكاديمية
المادة 28
لا تصح مداولات الفرع إلاّ بحضور أغلبية أعضائه.
تتم الموافقة على أعمال الفرع بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت رئيس الفرع مرجّحا.