الفصل الثاني — أجهزة الأكاديمية › الفرع الرابع — مجلس الأكاديمية
المادة 18
يكلف مجلس الأكاديمية، في إطار الصلاحيات المخولة له قانونا، بما يأتي :
– إعداد التقرير الذي يعد كل سنتين عن وضعية التكوين والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار على المستوى الوطني،
– إعداد التقرير السنوي عن النشاطات العلمية والتكنولوجية للأكاديمية الذي يقدم للمصادقة عليه من طرف الجمعية العامة قبل تسليمه إلى رئيس الجمهورية.
تدوّن التوصيات وكذا التقرير السنوي، وتسجل في سجل مداولات مجلس الأكاديمية في شكل محضر، ثم تحفظ في الأرشيف.