مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الثاني — أجهزة الأكاديمية › الفرع الثاني — رئيس الأكاديمية
المادة 11
يعرض رئيس الأكاديمية على أعضاء المكتب كل إخطار وارد إلى الأكاديمية من مؤسسات الدولة والهيئات العمومية.
ويمكن المؤسسات الخاصة طلب خبرة أو استشارة من الأكاديمية. 24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2023 م