المادة 5
تكلف مديرية أنظمة المعلوماتية والوثائق بما يأتي :
– ضمان توفير أجهزة الإعلام الآلي ومتابعتها وصيانتها،
– تطوير وإدارة الموقع الإلكتروني للأكاديمية،
– وضع التدابير الضرورية لحماية وصيانة المنظومة المعلوماتية للأكاديمية،
– تطوير التطبيقات والبرامج اللازمة لعمل الأكاديمية،
– تنظيم جلسات واجتماعات أجهزة وفروع ولجان الأكاديمية،
– تنظيم محاضرات وندوات ودورات الأكاديمية،
– تحضير النصوص والوثائق الضرورية لأعمال أجهزة الأكاديمية وكذا المحاضر،
– تسيير مكتبة الأكاديمية وجمع الأرشيف وحفظه.
تشتمل مديرية أنظمة المعلوماتية والوثائق على ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية لأنظمة المعلوماتية،
– المديرية الفرعية لليقظة ومعالجة المعلومات والنمذجة،
– المديرية الفرعية للوثائق والنشريات.