المادة 4
تكلف مديرية إدارة الوسائل بما يأتي :
– تسيير مستخدمي الأكاديمية وأعضائها،
– ضمان تكوين مستخدمي الأكاديمية،
– إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها بعد المصادقة عليها،
– تزويد الأكاديمية بالوسائل الضرورية لسير مصالحها،
– ضمان صيانة وسائل الأكاديمية وأجهزتها ومعداتها. 24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2023 م تشتمل مديرية إدارة الوسائل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للمستخدمين وأعضاء الأكاديمية،
– المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة،
– المديرية الفرعية للوسائل العامة.