المادة 3
يشرف الأمين العام، تحت سلطة رئيس الأكاديمية، على تسيير وتنشيط ومتابعة الهياكل الإدارية والمالية والتقنية، ويضمن التنسيق بينها وبين مختلف أجهزة الأكاديمية.
يساعد الأمين العام أربعة (4) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
– مدير دراسات مكلف بالتبادلات والعلاقات الخارجية،
– مدير دراسات مكلف بالعلاقات مع الهيئات والمؤسسات الوطنية،
– مدير دراسات مكلف بالاتصال والتشريفات،
– مدير دراسات مكلف بالنشاطات العلمية والتكنولوجية، يساعده أربعة (4) رؤساء دراسات لتأطير العمل العلمي لفروع ولجان الأكاديمية، ويحدد توزيع مهامهم بموجب مقرر من رئيس الأكاديمية.
تشتمل الهياكل الإدارية والمالية والتقنية للأكاديمية على ما يأتي :
– مديرية إدارة الوسائل،
– مديرية أنظمة المعلوماتية والوثائق.
كما يلحق بالأمين العام مكتب التنظيم العام.