مرسوم رئاسي رقم 23-71
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–71 مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
المادة 2
تكلف الهياكل الإدارية والمالية والتقنية للأكاديمية بمساعدة ودعم أنشطة مختلف أجهزة الأكاديمية. 15 فبراير سنة 2023 م تنظيميّة وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
– تنفيذ الأعمال الإدارية والتقنية اللازمة لحسن سير الأكاديمية،
– تحضير الملفات المتعلقة بنشاطات أجهزة الأكاديمية،
– تنفيذ قرارات أجهزة الأكاديمية،
– البحث الوثائقي وإعداد قواعد البيانات والإحصائيات،
– الدعم الإداري والتقني.